وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 111
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
٤ - إذا أعرَسَ عند بكر، أقام عندها سبعًا، ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ثم دار ولا يحتسب عليه أيضًا بما أقام عندها.
عن أم سلمة رضي عنها: «أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: «ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك نسائي» (١). وفي لفظ: «إن شئت زدتك ثم حاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث».
قال ابن عبد البر: «الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أتى بالسنة».
٥ - إذا أراد سفرًا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة فإذا قدم ابتدا القسم بينهن. «كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» (٢).
وقد صارت القرعة لعائشة وحفصة (٣).
والقرعة لا تجب عليه وإنما تعين من تستحق التقديم من نسائه.
٦ - ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضوائرها أو لهن جميعًا ولا يجوز إلا برضى الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه: «وقد وهبت سودة رضي الله عنها يومها لعائشة فكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، (٤).
٧ - فإن كان امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما وإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها.
______
(1) رواه مسلم.
(2)، (4) متفق عليه.
(3) رواه البخاري.
