وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 112
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
٨ - للرجل نقل زوجه حيث يشاء إن كان ذلك سكنى مثلهن وإن لم يكن لم يلزمهن إجابته لأن عليهن في ذلك ضرراً.
٩ - والمسلمة والكتابية سواء في القسم ولا قسم على الرجل في ملك يمينه. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (سورة النساء: ٣).
لكن إن احتجت إلى النكاح فعليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.
١٠ - فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن منعته أو أغلقت الباب دونه سقط حقها من القسم ولا يقضى للناشز لأنها أسقطت حقها.
١١ - النهار يدخل في القسم تبعاً لليل لقول عائشة رضي عنها: «قبض رسول الله ﷺ في بيتي وفي يومي».
وإنما قبض النبي ﷺ نهاراً ويتبع اليوم الليلة الماضية فإذا نزل الرجل على الضرة ليلاً ولم يلبث أن خرج لم يقض وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها.
١٢ - يجوز له الذهاب نهاراً في يوم غيرها للحاجة كدفع النفقة أو عيادة أو سؤال لبعد عهده بها. وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي عنها: «كان رسول الله ﷺ يدخل عليّ يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع». وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها فإن أطال القيام قضى للأخرى.
١٣ - يقسم المريض والعنين والخصي والمجبوب لأن القسم للأنس ولأن النبي ﷺ في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غداً» (١).
______
(1) رواه البخاري.
