شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 113

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

فإن شق عليه استأذن لقول النبي ﷺ: «إني لا استطيع ان أدور بينكن فإن رأيت ان تاذن لي فأكون عندعائشة فعلتن، فأذن له» (١). وإن رفضن فالقرعة.

١٤ - بل ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء لأن القصد الإيواء والسكن والأنس.

١٥ - الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذرا ولا يصح تركه للإضرار ويؤجر الرجل إذا أتى أهله وليس له شهوة لقول النبي ﷺ: «مباضعتك أهلك صدقة».

وعندما اشتكت امرأة لعمر من زوجها لإضاعته حقها قال له كعب:

تصميم في أربع لمن عدل — فأعطها ذاك ودع عنك العلل

فاستحسن عمر قضاءه ورضيه.

وقضية عمر مع كعب بن سور انتشرت فلم تُنكر فكانت إجماعًا ـ كما يقول ابن قدامة في المغني ـ.

ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة.

١٦ - إن سافر الرجل ولم يكن له عذر من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر يراسله الحاكم فإن أبى الرجوع فسخ نكاحه وذلك بأن عمر واه سأل حفصة أم المؤمنين فقال لها: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: خمسة أو ستة أشهر ـ وقضاء كعب ـ يجعل يوم وليلة للمرأة وله ثلاث أيام ولياليها وكأن عليها ثلاث نسوة.

١٧ - يحرم الجمع بين المحارم في النسب والرضاعة وقد نهى النبي ﷺ عن جماع المرأة على خالتها أو عمتها.

______

(1) رواه أبو داود.

الصفحة السابقة الصفحة التالية