وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 139
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
أما إذا طلقها قبل الدخول حكمًا أو حقيقةً ـ كما بينا من قبل ـ ولم يفرض ويحدد له صداقًا وجب عليه المتعة لها تبعًا لإسعاره ويساره وأعظمها خادم وأقلها كسوة سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وليس للمتعة حد معين لقوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٦).
والمهر لا يقبل الإسقاط ـ ولو رضيت المرأة ـ إلا بعد العقد فلو انفسخ العقد لإسعاره أو عيبه المنفر أو فسخه هو بسبب عيبها سقط المهر ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها ووهبته له بعد العقد وقبل الدخول فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها.
## شبهة وجواب
اعتاد كثير من الناس عند العقد أن يثبتوا مقدم الصداق بخمسمسة وعشرين قرشًا ويتوهمون أن هذه هي السنة وفي الحقيقة فهذا التحديد مخالف لما ثبت عن رسول الله ﷺ: فعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: «سألت عائشة كم كان صداق النبي ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة ونشًّا قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم»(١).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «أعطها شيئًا» قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية» فأعطاها إياه(٢).
______
(١) رواه مسلم.
(٢) رواه النسائي والحاكم.
