وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 142
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وفي قول النبي ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد».. توهم البعض في هذا دليلاً على جواز ارتداء ما يسمى بـ (دبلة الزواج)، وقد ذكر بعض المعاصرين ومن بينهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ أن ارتدائها بدعة وتشبه بالنصارى فليست الدبلة من شعائر الزواج، وإعلانه وإشهاره لا يفتقر لمثل هذا البدعة.
أيضًا في قول النبي ﷺ: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك»، مستند ودليل على أن هناك ملابس مشتركة بين الرجال والنساء مثل الإزار، وهناك ملابس خاصة بالرجال مثل العمامة وأخرى خاصة بالنساء مثل الجلباب ويحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبُّه النساء بالرجال في أزيائهم الخاصة بهم.
مسألة ـ موخر الصداق دين على الرجل لزوجه يجب عليه أن يدفعه لزوجه متى استطاع وقد جرى العرف أن المرأة تستوفيه في حالة الوفاة أو الطلاق.
## شبهة أخرى
وهي ما يفعله بعض الناس وعلى عادة أهل الجاهلية في إسقاط المهر في مقابلة البضع وهو المسمى: «نكاح الشغار»، وهو من جملة الأنكحة الفاسدة التي أبطلها الإسلام حيث كان الرجل يزوج ابنة أو أخته مقابل أن يزوج الآخر ابنته أو أخته ولا تأخذ إحداهما شيئًا وقد نهى رسول الله ﷺ عن الشغار»(١).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ عن والشغار: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك اختي»(٢)، (٣).
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام».
______
(١) رواه الشيخان.
(٢)، (٣) مسلم.
