شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 144

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

يقول تعالى: ﴿ ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ (سورة الطلاق: ٧).

وروى مسلم أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة لله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وعن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تُقْبَحْ ولا تضرب».

وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: «ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن».

وقال ابن قدامة في المغني: «اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الأزواج على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده».

ثواب الرجل في نفقته على أهله

وسع النبي ﷺ في مدلول الصدقة فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عن النبي ﷺ قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» (١).

بل اللقمة يضعها في فيّ زوجه يكتب له بها أجر فعن ابن مسعود رضي الله أن النبي ﷺ قال: «ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر فيرفع اللقمة إلى امرأته» (٢).

______

(1)، (2) متفق عليه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية