شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 163

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

ونقل كلام الحافظ في (الفتح) في شرح الرواية من هذا الحديث فقال: وأشار الى انه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك لأن العزل إذا كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن قدّر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله.

يقول الألباني: «قلت: وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء من زوجه منعًا باتًا مثل كيس الكاوتشوك الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه بل يرد ما ذكر في الأمرين الأولين وخاصة الثاني منهما فتأمل، اهـ.

وكلام الشيخ الألباني غير صحيح على إطلاقه فقد تتهتك هذه الأكياس ويبقى احتمال الحمل قائمًا بل وتضرّر الزوج بهذه الوسائل يشتتد كما هو معروف عند الأطباء.

وقد ذهب جمهور من العلماء إلى اشتراط رضا الزوجة في العزل.

يقول ابن قدامة: «ولا يعزل عن زوجه الحرة إلا بإذنها».

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد وجوب استئذان الزوج في العزل.

وقال ابن جزى الغرناطي: لا يجوز العزل عن زوجه الحرة إلا بإذنها».

الصفحة السابقة الصفحة التالية