شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 164

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

شروط لا بد منها في جواز تحديد النسل

١ - استئذان الزوج لأن له حق في الولد.

٢ - استئذان الزوج الحرة؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»(١).

٣ - ألا يستتبع العزل أو الوسيلة المستخدمة في تحديد النسل ضرر بالزوج أو بالزوج وإلا حرم العزل حتى وإن رضيت الزوج وفق إذ الشرع لم يعط العباد الإذن في استحقاق المضرة بأجسادهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»(٢).

٤ - لا يصح ولا يجوز قطع النسل بالكلية كما في حالات تعقيم الرجال أو ربط المبيض في المرأة دون سبب موجب لذلك إذا قطع النسل حينئذ مثلة لا تجوز.

٥ - لا يجوز أن يكون التحديد خشية الفقر إذ هذا سوء ظن الله تعالى.

## مسألة مهمة تتعلق بتحديد النسل

هذا الذي ذكرناه باختصار يتعلق بحالات فردية لا يصح تعميمها ترغيبًا أو ترهيبًا إذ تصرف الحاكم أو الإمام منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للأمة في تقليل نسلها لقول رسول الله ﷺ الذي مر بنا: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم».

فالححث على النكاح والتناسل يتنافى مع هذه الدعوات المريبة التي يراد من ورائها تقليل نسل الأمة بغية إضعافها، وبالتالي فلا يصح الاستجابة لمثل هذه الدعوات العامة

__________________

(1) رواه أحمد، وابن ماجه.

(2) أخرجه مالك في «الموطأ»، والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية