شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 169

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

بعض الأحكام المتعلقة باللعان

١ ـ اللعان كالشهادة لا يثبت إلا عند الحاكم أو القاضي.

٢ ـ اللعان حق للزوج وللمرأة إذا اتهمها زوجها بالفاحشة أو أنكر ولدها.

٣ ـ كون المرأة قد زنت لا يستلزم أن تكون حاملًا من الزني وبالتالي فالحمل قد يكون منه مع رميه امرأته بالزنى.

٤ ـ لا ينبغي لعاقل أن يقدم على لعان أو اتهام إلا ببينة أوضح من شمس النهار والأصل في الناس البراءة وإحسان الظن لابد منه.

٥ ـ لا يجوز لأحد أن يقول للمرأة زانية ولولدها ولد الزنا ولو كانت عند اللعان حيث لا يشك أحد في زناها، ويجب القذف على من عاد إلى اتهامه بعد اللعان.

## المحارم من الرضاع كالمحارم من النسب

فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (١).

وعن النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الأنساب» (٢).

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار فنحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله تعالى وليس من الورع أن يتهم الرجل زوجه إذا رآها مع أخيها من الرضاع مثلاً.

____________________

(1) رواه البخاري، ومسلم.

(2) رواه مسلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية