شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 176

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

تأديب الزوج عند النشوز

يقول تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ (سورة النساء: ٣٤).

ونشوز الزوج هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه أو خروجها من بيته بغير إذنه.

والواجب علي الزوج في هذه الحالة أن يعظ زوجه بلين ورفق ويذكرها بالله ويخوفها عذابه سبحانه وينبهها الواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق وما سيلحقها من إثم المخالفة والعصيان وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة والهجر يكون في المضجع أي في الفراش.

وقد ورد في (كتاب الحجاب): «أي لا يهجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخري. وقد ورد على جواز هجرة النساء في غير بيُتهن ففي البخاري في كتاب النكاح باب (هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن) والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. انظر (فتح الباري) (ص ٣٠٠ - ٣٠٢)، اهـ.

وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.. إلا لمصلحة راجحة لما ورد: «أن النبي ﷺ هجر نساءه شهراً لما آلاحتن عليه في النفقة».

وقد ورد في رواية في الحديث: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم.. ».

الصفحة السابقة الصفحة التالية