وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 192
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
١٠ - لا بأس بصبغ الشعر بأي لون ما عدا السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واجتنبوا السواد».
بل ذكر الشيخ ابن باز أنه لا بأس حتى لو كان اللون بين الأسود والبني مادامت المرأة تجتنب اللون الأسود.
١١ - على المرأة أن تجتهد في إزالة الطيب أو العطر إذا أرادت أن تخرج من بيتها وكانت ستمر بمجالس الرجال.
١٣ - لا ينبغي أن يكون التباري والتنافس بين النساء في وسائل الزينة ووضع المساحيق إذ المرأة تقصد بزينتها التجمل لزوجها وإعفافه وإذا منعها امتنعت، والتنافس إنما يكون في طاعة الله مع إخلاص العمل له سبحانه.
وقالوا: إن رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل.
٥ - التزين بلبس الذهب المحلق:
يجوز للنساء أن يتزينّ بلبس الذهب المحلق (مثل السوار والقرط) وغير المحلق أمام المذكورين في سورة النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (سورة النور: ٣١).
وقد أورد الشيخ الأنصاري في كتابه «إباحة التحلي بالذهب للنساء» أقوال كثيرة تفيد جواز ذلك وقال: «وحكى الإجماع على مضمونها أبو قاص في «أحكام القرآن» والكياس الهراسي، كما في تفسير «القرطبي»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، النووي في «المجموع»، وابن حجر في «فتح الباري»، والهيثمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، والسندي في حاشيته على سنن النسائي، ومن بين هذه النقول:
