وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 193
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
«قال النووي في «مجموع» (٤ / ٤٤٢): «يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة».
وقال أيضاً (٦ / ٤٠): «أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع من الفضة والذهب جميعاً كالسوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتبرن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا اهـ».
وقال في «شرح صحيح مسلم» في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: «أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء».
وقال الحافظ بن حجر العسقلاني في شرح حديث البراء: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب..... الحديث.
قل فتح الباري (١٠ / ٣١٧ طبعة المطبعة السلفية): «النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء». اهـ.
ثم نقل عن المنذري الجواب المجمل عن هذه النصوص التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب قال في هذه الأحاديث:
«تحتمل وجوهاً من التأويل:
أحدهما ـ أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب.
والثاني ـ أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء رضي الله عنهم.
ثم بعد ما ذكر اختلاف العلماء في زكاة الحلي قال:
الثالث ـ أنها في حق من تزينت به وأظهرته وساق الأدلة على ذلك.
