شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 24

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

١٤ - يجوز الخلع في الطهر والحيض، والخلع بيد المرأة والطلاق بيد الرجل.

١٥ - الخلع يجعل أمر المرأة بيدها، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا رجعة له عليها، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، حتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرجعها في العدة لأنها قد بانت منه بنفس الخلع.

١٦ - يجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدًا جديدًا.

١٧ - الخلع بسبب يقتضيه كأن يكون الرجل معيبًا في حلقه أو شيئًا في خلقه أو لا يؤدي للزوج حقها وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وإلا فهو محظور.

فقد روى أحمد والنسائي: «المختعلعات هن المنافقات» وكرهه العلماء.

أما إذا وجدت كراهية من جهة المرأة تمنع حصول السكن والمودة والرحمة فالخلع جائز.

يقول ابن القيم: «ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق»، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ويقول أيضًا: «وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، ومما يدل على هذا أن النبي ﷺ أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة. وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق... إلى أن قال: وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، ا.هـ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية