وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 55
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
سوء العشرة
## بسبب اختلاف الشبه بين الولد وأبيه
فالولد تارة ينزع لأبيه في الشبه وتارة لأمه وأحياناً لا له ولا لها وهذا لا يدل على أن المرأة قد ارتكبت فاحشة.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما لونها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها أورق»، قال: نعم قال: «فكيف ذاك؟» قال: نزعه عرق قال: «فلعل هذا نزعه عرق»، فلم يقبل نفيه لولده ولم يحمل قوله على الرمي بالزنا.
وقد ورد التحذير من جحد الوالد لولده ونفي نفسه له دون حق.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجاب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد من الأولين والآخرين»(١).
## هل يصح..
## سؤال المرأة عن ماضيها قبل الاستقامة؟
فالزوج حين يقدم على الزواج يتحري ذات الدين ومن هي على خلق واستقامة ويستخير الله ويستشير، ولكن البعض بعد إتمام الزواج يريد أن يتقصى ويففتش سائلاً زوجه أو أهلها عما كانت تفعله قبل التزامها بدين الله ومحاولتها الاستقامة على شرع الله وهذه مخالفة للسنن.
______
(١) رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي.
