وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 63
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
قال(١): وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداد من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال.
وإذا كان النبي ﷺ حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري فكيف بالعيوب في النكاح وقد قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم: «اما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه».
فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببًا للزوجية؟... وجعل ذي العيب غلاً لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟ وهذا ما يعلم يقينًا أن تصرفات الشريعة وقواعد أحكامها تأباه والله أعلم، ا.هـ.
أحکام ومسائل تتعلق بالبكارة
١ - البكارة إذا فضت بوثبة أو أصبع فالمرأة لها حكم البكر(٢).
٢ - القول قولها في ذلك ولا يصح اتهامها دون إقرار أو شهادة صحيحة بضوابطها الشرعية.
٣ - قد يدخل بزوجه ولا يتهتك الغشاء (البكارة) لصلابته أو لكونه من النوع المطاط أو لكونها غائرة أو لغير ذلك من الأمور التي يعرفها الأطباء وبالتالي لا تنزف المرأة حال البناء أو الدخول.
______
(1) من كلام ابن القيم.
(2) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية.
