شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 73

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

وقول الرجل لامرأته طالق طالق طالق طالق لابد من معرفة هل يقصد بتكريره اللفظ تأكيد الطلقة الأولى فتحسب تطليقة واحدة أم أنه يقصد طلقة ثانية وثالثة.

وإققع الطلاق غالبًا لا ينفك عن الغضب وهذا الغضبان قد لايتصور ما يقول وبالتالي فلابد من السؤال عن حالته وقت إققع الطلاق.

يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «حقيقة الإغلاق (يقصد رواية لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال».

■ والغضب على ثلاثة أقسام:

١ ـ ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال: وهذا لا يقع معه طلاق بلا نزاع.

٢ ـ ما يكون في مبادئه حيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه.

٣ ـ أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه، اهـ.

والحمحاكم عندنا في مصر تعمل بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق.

الصفحة السابقة الصفحة التالية