الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 138
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مج لاز لل واجومرك ل إفان
وهذا القول هو الذي رجّحه اللقاني بقوله: (والنلصوص معاضدة لهذا اللذهب)؛ وقال: إن فتيا مُتأخري الشافعية عليه. يقول ابن حجر الهيتمي في تعريف الإييان: (ولا يكفي التصديق وحده؛ بل لابد من الإقرار بالشهادتين باللسان. فإن تركه مع القدرة عليها كان كافرًا حْلَّدًَا في النار كما نقله النووي عن أهل السنة).
والفرق بين الفريقين: أن الفريق الأول يجعلون من لم ينطق بالشهادتين إذا تحقق فيه شرط ترك العناد مؤمنًا في الآخرة، ولو جرت عليه أحكام الكفر في الدنيا.
أمَّا الفريق الثاني فيرون أنه لا يصحٌ إيانه في الدنيا والآخرة إلا بالنطقى بالشهادتين.
القول الثاني: أن النطق شطرٌ وركنٌ من الإيمان.
وهذا هو قول السلف الصالح وما عليه أهل السنة سلقًا وخلفا، وهو قول مرجئة الفقهاء مثل حماد بن أبي سلييان، وأبي حنيفة والسرخسي والبزدوي من الحنفية.
والفرق بين من قال: (إن النطق شَطْر) و(شرط صحة): أنَّ من قال (شرط صحة) لم بي ِخّحوا الإييان إلا بثيء خارج عن الإييان، بخلاف من قال (إنه شطر).
والفرق بين من قال (النطق شرط صحَّة) ومن قال (شطر): أن من قال (شرط صحة) يرى أن النطق غير داخل في مسمَّى الإييان؛ لأنَّ الإييان عنده غير مركب؛ ولا يتجزاًء لذا جعلوا حقيقته في التصديق فقط، ومع هذا لا يصحٌ الإييان إلا به.
ومن قال (إِنَّ النطق شطر) يرى أنه جزء من حقيقة الإيهان المرّبة من اعتقاد وقول وعمل، اهنا 0
نا.)١76ص( «عقيدة الأشاعرة» (ص8//-47)؛ وراجع )١(