شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الشهادتان أول واجب على كل إنسان

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 139

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

حكر من عجر عن النطق بالشهادتين قال الإمام النووي يَمَدَْتَهُ: «واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي جُحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام، اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين. فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلًاء إلا أن يعجز”'" عن النطق لخلل في

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية صِمَدُلْلَثثمَلَ: «القول الظاهر” " من الإييان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية؛ جهبًا ومن وافقه؛ فإنه إذا قُدَرَ أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه خائقًا من قوم إن أظهر الإسلاءٌ آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن أن لا يتكلم" مع إييانٍ في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا مَنْ كر كَلدُ طمن والإيمن ون من شَريَ لكر صَدْنًا فهر غَضَبُ ير آله وَلَهُرْ عَدَاكعَظِيرٌ # والحلنة]. وقال رِمَدللَهُ: «وهنا (أصول) تنازع الناس فيها. منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب؛ ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير (1) لأن الله عَِجَزٌ لا يطلب من ابن آدم ما لا يطيقه عادة، كما دل عليه قوله تعال: ‏ ليُكَيْ آنه تَنسَا إل وسَعَهَا # [البقرة:187]، ولذلك قال العز بن عبد السلام في قواعده: «لا تسقط التكاليف إلا بالامتثال أو بتعذره» اه. من «قواعد الأحكام» ( 01 )» ومن القواعد الفقهية: «التكليف بحسب الوسعا» وفي لفظ: «التكليف ثابت بقدر الوسع».

(؟) يقصد هنا النطق بالشهادتين والتلفظ بهيا.

(4) مع من يخافهم على نفسه إن تكلم؛ لكنه يتكلم بالشهادتين بينه وبين نفسه؛ أو مع من يأمنه؛ كما يأتي من كلام شيخ الإسلام.

الصفحة السابقة الصفحة التالية