شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الشهادتان أول واجب على كل إنسان

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 174

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يُذْكَر له هذا ويمهل؛ لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة. خصوصًا إذا طلب الكافر ذلك، وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأي على سنين؛ ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال. وهذا خلاف إجاع المسلمين». ثم ألزم المتكلمين أن هذا الكافر «إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعًا لله -تعالى- مقيبًا على أمره. لابد من إدخاله الجنة كما يدخل المسلمون»"'". وفضَّل شيخ الإسلام ابن تيمية قضية الإمهال تفصيلًا حسنًا إذ قال زَمَدْلتَ: «دوهنا تكلم الناس في وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال للنظر» فأوجبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة؛ ومن تبعهم على هذه الطريقة؛ كالقافضي أب بكر والقاضي أي يعلى في «المعتمد»ء وغيرها. وأما الفقهاء أئمة الدين فلا يوجبون ذلك مطلقًا. أما في حال المقاتلة: فيُمَاتّلون حتى يُسلموا أو يقُّوا بالجزية، إن كانوا من أهلهاء فإذا أمِرَ الرجل منهم فهذا لا يتعن قتله.. 7 3 ع 2 فإذا طلب مثل هذا الإمهال، ورّجىَ إسلامه أمهل، وأما المرتد فلا يُؤخر عند الجماهير أكثر من ثلاث، وأما من له عهد، فذلك لا يكره على الإسلام، فهو في مهلة النظر دائًا. ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدةً؛ ورجا بذلك إسلامهم؛ ول والحربيٌ إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن، وينظر في دلائل الإسلام، أَمَنَا

كما قال تعال: #وَإِنَ أَحَدينَ المركوس تارك تَبرهُ حَىَّ نَع كم لل ْلَه مَأْمَنثُُ # [لترية:]، اها""..)١7 7-111 /5( ‏انظر: «الحجة»‎ )١(.)٠9 /8( ‏«درء التعارض»‎ )(

الصفحة السابقة الصفحة التالية