شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الشهادتان أول واجب على كل إنسان

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 189

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

قال أبو محمد: ونحن الآن ذاكرون بعون الله وتوفيقه وتأييده البراهين على بطلان قولهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال أبو محمد: يقال لمن قال لا يكون مسليًا إلا من استدل: أخبرنا متى يجب عليه فرضٌ الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده؟ ولابد من أحد الأمرين، فأما الطبري فإنه أجاب: بأن ذلك واجب قبل البلوغ.

قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأن من لم يبلغ ليس مكلقًا ولا مخاطبًاء وقد قال رسول الله صَاتَكِبَِعَدٌ: رفع القَلَمُْ عَنْ خَلَاكَةَ، فذكر: «الصَّغِيرَ حَتَّى يَحْتَِم»!''. فبطل

وقال رَعَدلَ أيضًا: «ما حَدُّ الاستدلالٍ الموجب لاسم الإيانٍ عندكم؟ وقد يسمع دلبلا عليه اعتراض أيجزيه ذلك الدليل أم ا؟

فإن قالوا: يجزيه. قلنا لهم؛ ومن أين وجب أن بجزيه وهو دليل معرض فيه؟ وليس هذه الصفة من الدلائل المخرجة عن الجهل إلى العلم؛ بل هي مؤدية إلى الشك الذي كان عليه قبل الاستدلال.

وإن قالوا: بل لا يجزيه إلا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض

فيه، كلفوا الناس ما ليس في وُسْع أكثرهم، وما لا يبلغه إلا قليل من الناس في طويل من )0 أخرجه ابن الخارود ف «المنتقى» ‎١(‏ / 63 ح(/ 64 وابن خزيمة فِ ١اصحيحه»‏ ) /"/ 0“ وابن حبان في «اصحيحه» (1/ 80 7) والحاكم في «المستدرك» ‎/١(‏ 4 وقال الحاكم: «اصحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»؛ والدارمي في «السنن» (177/7) والهيثمي من حديث شداد بن أوس وثوبان

‎9١ /(‏ 7)» وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». () «الفصل» (71/ 47-717 7) طبعة المكتبة التوفيقية - القاهرة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية