الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 208
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اج الاكا وَورَاجيْطَرْكلإِمان
سنيف
يقول”'"؛ وليس العمل فيا أمر به أو نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفافًاء وأما من
)١( دلت١ لأدلة القاطعة من القرآن المجيد على أن العمل بالوحي الشريف اتباحٌ وليسٌ تقليدًاء مثل قوله عََيجَل: 3# تيعو مآ أل ال يَنزَيَ ول" تَنَيَعُواً ين دو ند ولا قَلِلَا مَاتَدكُرُونَ 6 [الأعراف:©]. وقوله تعالى: # وَانَّمِكوًا لَحْسنَ مآ نكم بن تَيَكَعُم الآية [الزمر:ه:]. وقوله تعال: قل نمآ تيع نا يح إل ين رق هذا بسر بن نَيَححُم وَهُدى وَتَمَهٌ لتر يُْبمْنَ >
ذا ان الا سارح الاي اي 4 ب حار ندر ا 2 صم ضاي الى لصي وقوله تعالى: قل ما يحوت إل أن بزل ين تَلَفَآي نَقْمِي إن تع إلا ما تح بإ لحف إن عَصَيتُ
وقوله تعال: م بَكَدَاكتبُ رلته ص ا اَم للم َو الأتمام: 16].
وقوله تعالل: نع مآ أوضى ليك من ديلت ل" له لا هو وأَعَرضُ عَنِالْمَُرِكِينَ 6 [الأنمام:٠١٠].
وقوله تعال: # قَلْمَاكُتُ بِدَعَاينَ الرسُلِ وَمَآ أرى مَابُقْمَلِى ليان أي إلا ماح لزنا أتاإلا تَنقٌُ
وقوله تعال: ( إِنَمَاُذِرٌ مَنِ أت لكر وَحَيِىَ الجن اليب # بس:١1].
وقوله تعالى: # ييه اَي سبك لَه ومن أتبَمَكَ مِنَ الْمُؤْمضِتَ 4 [الأنفال:14].
وقوله تعالى: ( وَأخْفْضْ جَتَاحَكَ لمن أَّحَكَ من المُؤَمِنِيتَ [الشعراء:١١1].
وقوله تعالى: ريسا مامكا يما أت وَأتََعْنَا الول كحك تسا معالكَنهِدِيب © [آل عمران:؟8].
وقوله تعال: قَلَ موسرل أَدَغراإِلَ لَه ع سيرم أن وَمَن عن ) [يوسف ٠١: ].
وقوله تعال: وَالَرِت انا بي وَسَؤَُهُ وتتَصرُه وتوا شر الى أل َعَم انلك حُمْ امنيح »
وقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْنَا آلْقَبْلة اق كُتَ هآ ل لعل من يُنَمْ الإَسُولَ مِكَن يَْقَلِبٌُ عَلَّ عَيَبَيَّهِ # [البقرة:43١]. وقوله تعالى: # لون يحت اَحْلَ انو ال # الآية [الأعراف:167].
وقوله تعالى: ف( كر جَعَلَتَكَ َك خَربَةٍ ينامر مها الجاية:١].
وقوله تعال: # َل إِ نكُسُر تيون لَه نيعون يبك اله وبنير لَك دوي الآية [آل عمران:١3].
وقال ابن خويز منداد زات «التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة؛ والاتباع ما ثبت عليه حجة، اه. نقله عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 447). وقال أبو المظفر السمعاني في كتابه «الانتصار»: «وقد قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة؛ وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صَؤائتتَكِوتمَة، وقوله نفس الحجة، نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص١7١)) ونقله عنه الأصبهاني في «الحجة» كما تقدم. ا
وبين الشهرستاني فرضية الاستجابة للنبي صَاتَعَكِوتَمَرٌ وعدم إمهال الكافر إذا طلب الإمهال: «١وليس ذلك أمرًا بالتقليد» فإن التقليد قبول قول الغير من غير حجة» اه من «ناية الإقدام» (ص477).
وذلك أن تقليد النبي مَؤائََكِوَسَةٌ فيا أخبر به عن ربه انقياد لأمر الله؛ ولا حجة أعظم ولا أبلغ من هذا.