الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 218
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ماخ الالال بورك لإفان
الخبر؛ رجوث له أن يُسلم إن شاء الله). فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر،
وإن كان حجة فى نفسها اه
وقال الشوكاني رَمَدُلتَهُ في «إرشاد الفحول»: «وذكر الشيخ أبو حامد: أن الذي نص عليه الشافعي أن قبول قول النبي صَواشَتَكِوِوَمٌَ يسمى تقليدًاء فإنه قال في حق قول الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يجب الأخذ به ما نصه: (وأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صَتتحَكِوتمَة)، ولا يخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه
وأراد الإمام الشافعي بالتقليد ههنا التسليم التام لمقاليد الأمور، الذي لا يحتمل
ولا ريب أن «التقليد» هنا يراد به التقليد المشروع» وهو المصير إلى نصوص الكتاب والسنة» والأخذ بأمر المتفقهين في الدين، المبلغين عن الله تعالى وعن رسوله
على حقء وفيا قام عليه الدليل، ومفهوم التقليد في المذموم الفاسد”*".
() «المسودة في أصول الفقه» (اص 477 ) ط. المدني.
(4) وذم هذا النوع الفاسد من التقليد؛ لا يمنع من التسليم بجواز نوع آخر منه، فابن عبد البر َحَدلتَهُ قال بعد أن سرد أدلته على ذم التقليد: «وهذا كله لغير العامة؛ فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها.. ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، اه. من «جامع بيان العلم» (484/1). وابن القيم رَحَداتٌ قال بعد أن تطرّق للتقليد المذموم: «وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلّد فيه من هو أعلم فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، اه. من «إعلام الموقعين»