الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 230
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لاف ااا لوواجيماكلإفان (د) الإمار أبو الحسنّ السبكي
ومثل الغزالي فعل الإمام أبو الحسن السبكي تَمَدْلتَتَمََ فقال بجواز التقليد في أصول الدين وصحة إييان المقلد إذا صاحب إيانه اعتقاد جازم قال وَمَدشَتشَلَ: الابد في الإييان من اعتقاد جازم مُصَمَّم بحيث لا يتشكك، والدليل على ذلك قوله تعالى: #مَن شَبِدَبِالْحَيَ وَهُمْ يَمَلَعُونَ # [الزخرف:81]... والعلم لا يطلق إلا على الجازم ولا يطلق على الظن ولا على الشك ولا على الوهم، فكذلك لا يحصل الإييان بشيء من الظن والشك؛ وإنما يحصل بالجزم»؛ لكن الجزم تارة يكون عن دليل أو علم ضروري ولا إشكال في صحة الإييان بذلك. أما عن دليل فبلا خلاف، وأما عن العلم الضروري فهو المختار فإنه قد يحصل ذلك لبعض أهل العناية؛ ونازع فيه بعض المتكلمين فقال: إنه لا يحصل بالضرورة، وتارة يكون الجزم من غير ضرورة ولا دليلٍ خاصٌ، كإييان العوام أو كثير منهم، فهو إييان صحيح عند جميع العلماء خلافا لأبي هاشم ويسمّى عليًا في عُرف كثير من الناس وإن كان بعض المتكلمين لا يسميه عليً»''.
(؟) شيخ الإسلام ابن تيميمّ
قال وَمَداَئمَ3َ: «أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة؛ والفقهاء من أصحابنا؛ وغيرهم مَن يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى العامة والنساء...؛ وأما جمهور الأمة فل خلاف ذلك؛ فإنّ ما وجب علمه إن يجب على من يقدر على تحصيل العلم؛ وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يُكلّف العلم بها؟ وأيضًا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص؛ بل بطرق أر: من اضطرار وكشف، وتقليد من يعلم أنه
مصيب، وغير ذلك 00:.)711/7( «فتاوى السبكي» )١(.)٠١١ /٠١( المجموع الفتاوى» )1(