كشف الشبهات تعليقات د.طلعت مرزوق
طلعت مرزوق • العقيدة والتوحيد • ص 38
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وي م3: ااا جوري 7 بضاضة ين- أ
بلادهم بلاد حرب **؟ » وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان
ب بن رايم )١17/3( فتاوى محمد رشيد رضا (7977/1). [ الثالث ] أن ذأ ر الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة ُ شروط: ( أولهما ): اجراء أحكا م الكفر على سبيل الإشهار؛ وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. « القاضي ): أن تكون مفصلة بذار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. « الثالث )؛ ألا يبقى فيها مؤمن ولا ذمى أمنا بأمانه الأول. وهذا هو قول الإمام أبى حنيفة. « المبسسوط » (114/1). [ الرابع ] أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها؛ مادا م سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصاً الصنلاة » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ( 1/0/5 ©؛ والأنوار لعمل الأبرار للأردبيلى (888/9)؛ وحاشية البيجرمى على الخطيب (74/*؟1). [ الخامس ] أن. هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل«قسم ثالث؛ وهو أصح الأقوال والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سعل عن بلدة ماردين؛ وأما كونها دار حرب أو سلم فهى مركبة فيها المعنيان؛ ليست بدار السلم التى مجرى عليها أ أحكا م الإسلام لكون جندها مسلمين؛ ولا بمنزلة دار الكفر التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يمل السلم فيها با يستحقة:يقل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه أ. ه الفتاوى.7540/97/0 341 © والغلو فى الدين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق بتصرف ( 778 - 4 ).. مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سئة أ أ إجماع؛ نماض من وضع الفقهاء فى عصر التدوين؛ كما أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير قائدة. - قال الشوكانى: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائيدة جد لما قدمنا لك فى الكلام على دار الحرب؛ وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حالم مالم يؤمن من المسلمين؛ وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلا م فى دار الحرب وغيرها؛ وإن كانت الفائدة هى ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم 2 فقد أوضحنا لك هناك أنهم.لا يملكون علينا شيعا. وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختص بدار الكفر؛ بل هو شريعة قائمة » وسنة ثابثة؛، عند استعلان المنكر؛ وعدم استطاعة القيام بواجب الأمر ا والتهى عن المتنكر؛ وعدم وجود من يأخذ على أيدى المتهكين لمحارم الله » فحق على العبد أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك؛ ووجد أرضًا خالية عن لتظاهن لمعاصي الله الله؛ 1 التناكر على فاعلها؛ + فإن لم يجد فليس فى الإمكان أحسن مما كان + وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فيقلبه » كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما ص عنه؛ وإذا در علي أن يغلق على نفسه بابه » ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. أ. ه « السيل الجرار» ( 8497/4 ).