كشف الشبهات تعليقات د.طلعت مرزوق
طلعت مرزوق • العقيدة والتوحيد • ص 43
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أبى طالب؛ وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله؛ 3 من جحد شيعا من أركان الإسلام كفر و ولو الها ل
0 دين الرسل."؟؛ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى ل + فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه طن أنه ما ادعاه إلا خوفًا
() قال الإمام النووى رحمه الله تعالى «٠: واعلم أن مذهب أ هل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب؛ ن يكفر أهل الأهواء والبدع » وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرزورة حكم بردته و إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ٠١ ونشأ ببادية بعيدة.: ونحرر شن يخفى عليه فيعرف ب" » فإن استمر حكم بكفره؛ وكذا كم من استحل ستحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم مريمها ضرورة » أ. ه « مسلم بشرح النووى » ( 174/1 ). - وقال شخ.الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ٠: تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيقًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها؛ فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين؛ وهو كافر باطنً وظاهرً عند سلف الأمة وأكمتها وجماهير علمائها؛ ثم قال: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد ريم شيء من امحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها؛ كالواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك؛ وأما من لم تقم عليه الحجة مث أن يكون حديث عهد بالإسلام 6 أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك؛ أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر "كما غلط فى ذلك الذين اسعتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم؛ فإن أصررا كفروا حينتكذ؛ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما الم يحكم ١ الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيمًا من هذه الأركان الأربعة ففى التكفير أقوال للعلماء هى روايات عن أحمد:
أحدها: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء؛ فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائشة من السلف وهى إحداى الروايات عن أحمد؛ اختارها أبو بكر.
٠ الثافي: أنه لا يكثشر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى؛ وهى إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره.
والثالث: لا يكفر ! إلا بترك الصلاة؛ وهى الرواية ة الثالثة عن أحمد؛ وقول كثير من السلف؛ وطائفة من أصحاب مالك والشافعى ّ وطائفة من أصحاب أحمد.
والرابع: يكفر بتركها وترك الركاة فقط:
الخامس؛ بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والخج 4 أ. ه ١ الفتاوى »