شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشف الشبهات تعليقات د.طلعت مرزوق

طلعت مرزوق • العقيدة والتوحيد • ص 66

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

[] وقال في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي:

لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه؛ ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا من آية المائدة؛ اتفق علماء كعمر وعل وغيرهما على أنهم يستتابون » فإن أصروا على الاستحلال كفروا؛ وإن أقروا بالتحريم جلدوا » فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهه حتى يبين لهم الحق؛ فإن أصروا كفروا؛ ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله ّ| فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافر وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال:

ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله نه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء ولا الأموات؛ لا الأنبياء ولا غيرهم؛ لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما؛ كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى غير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله؛ وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول.

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن له؛ وقال: هذا أصل دين الإسلام؛ وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا.أ. ه ب

[19] وقال في مفيد المستفيد نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية

قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى

() نعلا عن كتاب ب بعنوان ‎١‏ هذه مسا ائل لخصها لإ الإما م الخ محمد بن عبد ل من كلام شيخ فهد بن حمين ن الفهد * لتاب: شامل لمسائل ع١‏ عديدة: فى الترحيد ب بجميع أنواعه؛ رش الفقه أ والتفسير وعلومه. وغير ذلك. المؤلفات ) دنا ا

الصفحة السابقة الصفحة التالية