الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 170
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، (١).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ} (٢).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَدِّمُوا (٣) الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، (٤).
فَإِنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ؛
لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى، كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ.
وَمَا إِذَا صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا:
فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ: بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ.
= قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَثْنَى الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِمَا فَلَا يُبْطِلُ الْقَطْعِيُّ بِالظَّنِّ. اهـ.
______
(١) [صَحِيحٌ] د (٢٣٢٧)، ن (٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٩، ٢١٣٠)، ت (٦٨٨)، حم (١٩٣٢، ١٩٨٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
(٢) [صَحِيحٌ] د (٢٣٢٥)، حم (٢٤٦٣٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
(٣) قَالَ فِي «عَوْنِ الْمَعْبُودِ»: (لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ): الْأَقْرَبُ مَعْنَى أَنَّهُ مِنَ التَّقْدِيمِ، أَيْ: لَا تَحْكُمُوا بِالشَّهْرِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَا تُقَدِّمُوهُ عَنْ وَقْتِهِ، بَلِ اصْبِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ.
(٤) [صَحِيحٌ] د (٢٣٢٦)، ن (٢١٢٦، ٢١٢٧، ٢١٢٨) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
