الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 187
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ
لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ I{أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ Hوَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ:كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ «:مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوترُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ»}(((.
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ Hقَالَتْ {:كَانَ رَسُولُ اللهِ Hيُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ وَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ}(((.
## عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ:
وَكَانَ قِيَامُ النَّبِيِّ Hبِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، لِكِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ طَوِيلَةً حَسَنَةً، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ زَادَ عَلَى ذَلِكَ (((.
______________________
( )1خ (،)1137،995،993،991،473،472م (،)749د (،)1421ن (،1668 1667،1666،1694،1692،1674،1673،1672،1671،1670،1669ت (،)462،437جه (،)1322،1175،1174حم (،5431،5376 5195،5066،5912،4776،4545،4478،....،5447ط (،)629مي (َ )1458عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.L
( )2قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ:وَاسْتُدْلِلَ بِهَذَا عَلَى تَعَيُّنِ الفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ لِحَصْرِ المُبْتَدَأِ فِي الخَبَرِ، وحَمَلَهُ الجمهورُ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الجَوَازِ فَقَطْ لَمْ يُواظِبْ عَلَيْهِ،Hوَمَنِ ادَّعَى اخْتِصَاصَهُ بِهِ فَعَلَيْهِ البَيَانُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ Hالفَصْلُ كَمَا صَحَّ عَنْهُ الوَصْلُ.وَلَمْ يَتَعَيَّنْ أَيْضاً كَوْنُهُ لِذَلِكَ، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلإِرْشَادِ إِلَى الأَخَفِّ، إِذِ السَّلامُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَخَفُّ عَلَى المُصَلِّي مِنْ الأَرْبَعِ فَمَا فَوْقَهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الراحَةِ غالِباً وقَضَاءِ مَا يُعْرَضُ مِنْ أَمْرٍ مُهِمٍّ، وَلَوْ كَانَ الوَصْلُ لِبَيَانِ خِلافِهِ، لَحَبَّ عَلَيْهِ،
( )3قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ فِي «الفَتَاوَى الفِقْهِيَّة»:لَمْ يَصِحَّ أَنَّ النَّبِيَّ Hصَلَّى التَّرَاوِيحَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
