شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 197

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ وَقْتُهَا فَقَدْ فَاتَتْهُ وَلَا وِتْرَ لَهُ؛ فَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ Iأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Hقَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ»((().

## -84 مَا يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ Lقَالَ: {كَانَ النَّبِيُّ Hيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ[ں ڻ ڻ ڻ]، و[ٱ ٻ ٻ]، و[ٱ ٻ ٻ ٻ] فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ}((().

وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ Iقَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ Hيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ[ں ڻ ڻ ڻ] وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ[ٱ ٻ ٻ] وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ[ٱ ٻ ٻ ٻ] وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثاً}((().

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ H؟ قَالَتْ: {كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ[ں ڻ ڻ ڻ]، ______

(1) [صَحِيحٌ]: خز (148/2)، حب (168/6)، ك (1125)، هق (443/1، 478/2) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. [وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ إِسْنَادَهُ فِي «الْإِرْوَاءِ» (422)].

(2) [صَحِيحٌ]: ن (1702، 1703)، ت (462)، جه (1173)، حم (2715، 2720، 2772، 2900)، مي (1586) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ L. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ النَّبِيِّ H. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ Hأَنَّهُ قَرَأَ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ[ٱ ٻ ٻ ٻ]، وَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ Hوَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِـ[ں ڻ ڻ ڻ] وَ[ٱ ٻ ٻ] و[ٱ ٻ ٻ ٻ] يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ. [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].

(3) [صَحِيحٌ]: د (1423، 1430)، ن (1699، 1700، 1701، 1729، 1730)، جه (1171) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ I. [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].

الصفحة السابقة الصفحة التالية