الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 198
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## -85 وَلَا يُشْرَعُ أَنْ يُوتِرَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ
وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ[قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ]، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ[قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ] وَالمُعَوِّذَتَيْنِ}((((.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: (أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ فَصَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنْ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ:مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ قَدَمَيْهِ، وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ) (((.
## -85 وَلَا يُشْرَعُ أَنْ يُوتِرَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ:
فَمَنْ صَلَّى الوِتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَجَّدَ صَلَّى شَفْعاً وَلَمْ يُوتِرْ ثَانِيًا، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: (زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ:أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»)(((.
([1] صَحِيحٌ) د (1423)، ت (463)، جه (1173)، حم (25378) عَنْ عَائِشَةَ [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
([2] صَحِيحٌ):ن (1728)، حم (19261) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
([3] صَحِيحٌ):د (1439)، ن (1679)، ت (470)، حم (15861) عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ [قَالَ التِّرْمِذِيُّ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
قَالَ التِّرْمِذِيُّ:وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ:فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:نَقْضَ الوِتْرِ، وَقَالُوا:يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَيُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ:إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ وَلَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ؛ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ وَأَحْمَدَ، وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الوِتْرِ.
