شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 227

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

## 93- وَتُكْرَهُ القِرَاءَةُ فِي أَحْوَالٍ:

مِنْهَا حَالُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ الصَّلاةِ سِوَى القِيَامِ.

وَتُكْرَهُ فِي حَالِ الخَلاءِ، وَفِي حَالِ النُّعَاسِ، وَحَالِ الخُطْبَةِ لِمَنْ يَسْمَعُهَا.

وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى الفَاتِحَةِ فِي صَلاةٍ جَهْرِيَّةٍ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

وَلا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ.

وَلَوْ كَانَ فَمُهُ نَجِساً(1) كُرِهَ لَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ، وَلَكِنَّهُ لا يَحْرُمُ.

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ الحَدَثَ الأَصْغَرَ وَالأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَضَّأَ لَهَا.

وَلا يُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ فِي الحَمَّامِ(2).

وَلا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ مَارّاً إِذَا لَمْ يَلْتَهِ.

وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فَعَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ أَمْسَكَ عَنْ القِرَاءَةِ حَالَ خُرُوجِهَا.

وَإِذَا مَرَّ القَارِئُ عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَعَادَ إِلَى القِرَاءَةِ، فَإِنْ أَعَادَ التَّعَوُّذَ كَانَ حَسَناً.

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّ عَلَى القَارِئِ رَدُّ السَّلامِ بِاللَّفْظِ، وَيَلْزَمُ القَارِئَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ عَطَسَ القَارِئُ فِي الصَّلاةِ أَوْ خَارِجَهَا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى.

وَلَوْ عَطَسَ غَيْرُهُ شَمَّتَهُ القَارِئُ، وَلَوْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَوْ المُقِيمَ قَطَعَ القِرَاءَةَ وَتَابَعَهُ.

وَلَوْ طُلِبَتْ مِنْهُ حَاجَةٌ وَأَمْكَنَهُ الجَوَابُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الطَّالِبِ أَجَابَهُ إِشَارَةً.

______

(1) بِدَمٍ وَنَحْوِهِ.

(2) يَعْنِي المَكَانَ المَعَدَّ لِلْغْتِسَالِ، وَلَيْسَ مَكَانَ قَضَاءِ الحَاجَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ وَمَالِكٌ. وَنُقِلَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ التَّابِعِيِّ الجَلِيلِ وَالشَّعْبِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالحَسَنِ وَقَبِيصَةَ ابْنِ ذُؤَيْبٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ كَرَاهَتُهُ، دَلِيلُنَا: أَنَّهُ لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِكَرَاهَتِهِ فَلَمْ يُكْرَهْ كَسَائِرِ المَوَاضِعِ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية