الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 228
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وَإِذَا قَرَأَ: [أَفَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ] [التِّينِ: 8]؛ [أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى] [القِيَامَةِ: 40] اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ.
وَإِذَا قَرَأَ: [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى] [الأَعْلَى: 1] قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى.
وَإِذَا قَرَأَ: [وَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً] [الإِسْرَاءِ: 111] قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً.
وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ: [وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ] [المَائِدَةِ: 64]، [فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلا الضَّلالُ] [التَّوْبَةِ: 30] وَنَحْوَهُ مَا خَفَّضَ صَوْتَهُ قَلِيلاً.
وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا قَرَأَ: [إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً] [الأَحْزَابِ: 56] اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ صلى الله عليه وسلم: تَسْلِيماً.
## 94- فِي الأَوْقَاتِ المُخْتَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ:
أَفْضَلُهَا مَا كَانَ فِي الصَّلاةِ.
وَتَطْوِيلُ القِيَامِ فِي الصَّلاةِ مَعَ كَثْرَةِ القِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ السُّجُودِ.
وَأَفْضَلُ الأَوْقَاتِ اللَّيْلُ وَنِصْفُهُ الآخِرُ أَفْضَلُ، وَالقِرَاءَةُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مَحْبُوبَةٌ، وَأَفْضَلُ النَّهَارِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَوْقَاتِ.
وَيُخْتَارُ مِنْ الأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ، ثُمَّ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، وَمِنْ الشُّهُورِ رَمَضَانُ، وَالعَشْرُ الأَوَّلُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَالعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
## 95- فِي آدَابِ خَتْمِ القُرْآنِ:
يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَإِنْ قَرَأَ وَحْدَهُ فَالخَتْمُ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ.
