الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 259
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## -102 مَكَانُ الِاعْتِكَافِ
وَأَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ:الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، ثُمَّ تَسْتَوِي الْمَسَاجِدُ.فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ Iأَنَّ النَّبِيَّ Hقَالَ:
«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»(((.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ M: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Hقَالَ:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»(((.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ H:«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»(((.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ Iعَنْ النَّبِيِّ Hقَالَ:
«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ H، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»(((.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Hاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِهِ Hوَهُوَ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ (((.
______
(1) خ (1190)، م (1394)، ت (2899،694)، جه (1404)، حم (7367،7212،7432)، ط (7676،7681)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.I
(2) [صَحِيحٌ]: جه (1406)، حم (14284،14847) عَنْ جَابِرٍ I[وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
(3) خ (1189،1197،1864،1996) عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ،Iخ (1189)، م (1397) عن أبي هُرَيْرَةَ.I
(4) خ (1197)، جه (1410)، حم (11329،27922،11473) عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ.I
(5) وَسُمِّيَ الْجَامِعَ لِجَمْعِهِ النَّاسَ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ.وَالِاعْتِكَافُ فِيهِ أَفْضَلُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ:لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ.
