الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 283
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
١١٦- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ اعْتُكِفَ عَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» (١).
= ابْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: (اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ)، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ: اعْتُكِفَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ، قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ صَلَاةً فَمَاتَ: صَلَّاهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَيُصَلِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا نَذَرَ صَلَاةً أَوْ اعْتِكَافًا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: الْإِطْعَامُ عَنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْتَكَفَ عَنْهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ.
____________________
(١) خ (٢٧٦١، ٦٦٩٨، ٦٩٥٩)، م (١٦٣٨)، د (٣٣٠٧)، ن (٣٨١٧، ٣٨١٨، ٣٨١٩) ت (١٥٤٦)، جه (٢١٣٢)، حم (١٨٩٦، ٣٠٤٠)، ط (١٠٢٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
