الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 301
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
124- تعجيل زكاة الفِطر
124- تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ:
يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ Lقَالَ: {فَرَضَ النَّبِيُّ H صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ...، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ L يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ}(((.
وَعَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ العِيدِ.
لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ L: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ}(((.
وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ:
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: {فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ H زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً((( لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ(((..................................................
______
(1) خ (1511) وَلَفْظُهُ..: عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: {فَرَضَ النَّبِيُّ H صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ L يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ L يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ}.
(2) خ (1503، 1509)، م (986)، ن (1610، 1611)، حم (2504، 2521)، 5323، 6393، 6431 عَنْ ابْنِ عُمَرَ L.
(3) أَيْ: تَطْهِيرًا لِنَفْسِ مَنْ صَامَ رَمَضَان.
(4) اللَّغْوُ: وَهُوَ مَا لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مِنْ الْقَوْلِ، قَالَ فِي «اللِّسَانِ»: اللَّغْوُ وَاللَّغَا: السَّقَطُ وَمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يُحَصَّلُ مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلَا عَلَى نَفْعٍ. وَفِي «التَّهْذِيبِ»: اللَّغْوُ وَاللَّغَا وَاللَّغْوَى: مَا كَانَ مِنْ الْكَلامِ غَيْرَ معقُودٍ عَلَيْهِ.
