الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 303
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ L: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ}(((.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I قَالَ: {كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ}.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: {كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ H يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ} وَلِمُسْلِمٍ: {كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ورسولُ اهللِ H فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ؛ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ}(((.
وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، كَالْبُرِّ (الْقَمْحِ)، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَّةِ، وَالْأُرْزِ، وَالْعَدَسِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَنَحْوِهَا، فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا، إِلَّا الْأَقِطَ وَالْجُبْنَ وَاللَّبَنَ فَفِيهِ خِلَافٌ.
______
(1) م (984)، د (985)، ن (1611)، ت (2503)، حم (676)، ط (5317، 6179)، مي (627)، 1661، 1664 عَنْ ابْنِ عُمَرَ L.
(2) الْأَقِطُ: بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ هُوَ اللَّبَنُ الْجَامِدُ الْيَابِسُ الَّذِي صَارَ كَالْحَجَرِ.
(3) خ (1505، 1506، 1508، 1510)، م (985)، د (985)، ن (1616، 1618)، ت (2511، 2512، 2513، 2514، 2517، 2518)، جه (673)، حم (1829)، ط (10798، 11301، 11522)، مي (638)، 1664 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I.
