الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 308
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
126- إخراج القِيمة في الزَّكاة
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِخْرَاجُ القِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الَعْدْلِ لَا بَأْسَ بِهِ. وَمَثَّلَ لَهَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إِعْطَاءَ القِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا. وَذَكَرَ أَنُّ الْفَقِيرَ قَدْ يَأْخُذُ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَلْ قَدْ يَبِيعُهَا فَيَغْرَمُ أُجْرَةَ الْمُنَادِي وَرُبَّمَا خَسِرَتْ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ(((.اهـ. وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
______
(1) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ: فِي إِعْطَاهِمْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:
(1) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إِلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
(2) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: (فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ).
(3) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ).
(4) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: (أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ).
