شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 320

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

136- لَا يُؤَذَّنُ لِلْعِيدِ وَلَا يُقَامُ وَلَا يُنَادَى لَهَا الصَّلَاةَ جَامِعَةً

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ}(((.

137- صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيْدِ:

وَصَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ بِالْإِجْمَاعِ.

لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ Iقَالَ: {صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ H}(((.

وَصِفَتُهَا الْمُجْزِئَةُ كَصِفَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَسَنَنُهَا وَهَيْئَاتُهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ.

138- عَدَدُ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:

ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَيَقْرَأُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ.

وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ، وَالْهُوِيِّ إِلَى الرُّكُوعِ(((.

______

(1) خ (986) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ L.

(2) [صَحِيحٌ] د (1156) عَنْ ابْنِ عُمَرَ L، ت (541)، جه (1301)، حم (8249)، مي (1613) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].

(3) [حسن] جه (1293)، حم (10962، 10842) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I [وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ].

(4) خ (960)، م (886) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ M.

الصفحة السابقة الصفحة التالية