الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 321
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## -137صِ فَ ةُ صَ الةِ ْالعِ يْ دِ
وَ تَكْ فُ ْرنَ الْ عَ ِشي َر، قَ الَ:فَ َج َعلْ َن َيت ََصدَّ قْ َن ِم ْن ُح ِل ِّي ِه َّن ُيلْ ِقي َن فِي ثَ ْوبِ بِ ٍ
الل ِم ْن أَقْ ِرطَتِ ِه َّن
وَ َخوَ اتِ ِم ِهنَّ }(((.
-137صفَ ةُ َصالةِ الْعِ ْي ِد:
وَ ص اَل ُة الع ِ
يد ركْ عت ِ
َان بِاإلِ ْج َماعِ.
لِما رواه النَّس ِائي وابن ماجه عَ ن عُ مر َ Iق َال{:صالةُ ا ْلجمع ِة ركْ عت ِ
َان، وَ صَ الةُ
ُ ُ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُّ َ ْ ُ َ َ
ْ ََ
الْ ِفطْ ِر ركْ عت ِ
َان، وصالةُ األَضْ حى ركْ عت ِ
َان، وصالةُ السفَ ِر ركْ عت ِ
َان، ت ََما ٌم غَ يْ ُر قَ صْ ٍر عَ لَ ى
َّ َ َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
لِس ِ
ان ُم َح َّم ٍد.(((}H
َ
وَ ص َف ُتهَا المج ِزئَ ةُ ك ِ
صفَ ِة س ِائ ِر الصلَ و ِ
ات، وسنَنُها وهيئَاتُها كَ غَ ي ِرها ِمن الصلَ و ِ
ات
ِ
ْ َ ْ َّ َ
َ ُ َ َ َْ َ
َّ َ
ُ ْ
َ
الع ِ
وين ِْوي بِها ص اَلةَ ِ
يد.
َ َ
ََ
## -138عَ دَ دُ التَّ كْ ِبيْ رَ اتِ ِفي صَ الةِ الْعِ يْ ِد:
ثمَّ يُ كَ بِّ ُر فِي الركْ ع ِة األُولَ ى سبع تَ كْبِير ٍ
ات ِمنْهَ ا تَ كْبِيْ َرةُ اإلحْ َرامِ، وَ يَ قْ َر ُأ بَ عْ دَ تَ كْبِ َير ِة
ُ
َ َْ
َّ َ
َ
ِ
االستِفْ تَاحِ.
اإل ْح َرامِ ُدعَ ا َء ْ
وَ في ال َّثانيَة َخمْ سً ا سوَ ى تَ كْبِيرَ ة َ
القيا ِم ِمن السج ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود، وَ ا ْلهَ ِويِّ إ َلى الرُّ كُو ِع(((.
ْ ُّ ُ
______
(1) م (885)، ن (1575)، حم (14681، 14666، 14011، 13960، 13918)، مي (1602) عن
جابِ ر ب ِن عَ ب ِد اهللِ Lورواه غَ يرهُ م بِدُ ون ِذك ِْر األَذَ ِ
ان وَ ال اإلقَ امَ ِة.
(2) [صحيح]: ن (1440، 1420)، جه (1064، 1063)، حم (259) عن عُمر I [صَحَّحَهُ الألبانيُّ].
(3) قالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الْمُغْنِي»:قَ الَ الإلَماُم أَحْمَدُ: يكَبِّر فِي الأولَى سَبْعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ، ولا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ
الرُّكُوعِ؛ أَنَّ بَيْنَهُمَا قِرَاءَةً، ويكَبْر فِي الركْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلا يَعْتَدُّ بِتَكْبِيرَةِ النُّهُوضِ، ثُمَّ يَقْرَأُ
في الثَّانِيَة، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ. وروِيَ ذلكَ عَنْ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ،
وَمَالِكٍ، والمَزْنِيِّ، وروي عن أبي هريرةَ، وأبي سعيد الخدْرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى
الأَنْصَارِيِّ، قالُوا: يكَبِّر في الأولَى سَبْعًا وفي الثانيةِ خَمْسًا. وبه قالَ الأَوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإِسْحَاقُ،
إلاَّ أنَّهم قالُوا: يكبر سبعا فِي الأولَى سِوى تَكْبِيرَةِ الافتِتَاحِ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ {كَانَ رَسُولُ اهللِ H
يُكَبِّرُ فِي العيدَيْنِ اثْنَتَيْنِ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوى تَكْبِيرَةِ الافتِتَاحِ} [ضَعَّفَهُ الحافِظُ في «التَّلْخِيصِ»].
