الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 330
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## -143التَّ ْك ِبيرُ فِ ي ْالعِ يْ دَ يْ ِن
لِمَ ا رَ وَ ى ابْ نُ أَبِي شَيْبَ َة عَ ن الزُّ هْ ِريِّ َ {:أ َّن رَ سُ َ
ول اهللِ Hكَانَ يَ ْخرُ جُ يَ وْ مَ
الْ ِفطْ ِر فَ يُكَ بِّ ُر حَ تَّى يَ ْأتِ َي الْ ُمصَ لَّ ى وَ حَ تَّى يَ قْ ِض َي الصَّ الةَ، فَ إِذَ ا قَ ضَ ى الصَّ الةَ قَ طَعَ التَّكْبِ َير}(((.
وَ رَ وَ ى الدَّ ارَ ُق ْطنِيُّ َ (:أ َّن ابْ نَ عُ مَ رَ ك َ
َان إِ َذا َغدَ ا يَ وْ مَ ا ْلف ْط ِر وَ يَ وْ مَ األَضْ حَ ى يَ جْ هَ رُ
بِالتَّكْبِ ِير حَ تَّى يَ ْأتِ َي الْ ُمصَ لَّ ى، ثُ َّم يُ كَ بِّ ُر حَ تَّى يَ ْأتِ َي اإل َما ُم)(((.
وَ يُشْ رَ عُ التَّكْبِيرُ فِ ي عِ يدِ األ ْضحَ ى منْ صُ بْ ِح يَ وْ مَ عَ رَ َف َة إ َلى العَ صْ ِر منْ آخ ِر َأيَّ امَ
التَّشْ ِر ِيق مُ طْ َلقً ا وَ مُ قَ يَّدً ا.صَ حَّ ذَ لِكَ عَ نْ عَ ِليٍّ وَ ابْ ِن عَ بَّ ٍ
اس وَ غَ يْ ِر ِهمَ ا(((.
فَ المَ طْ لَقُ:ه َو الَّ ِذي اَل َي َتقَ َّيدُ بِ َح ٍ
ال، ب ْل ُي ْؤتَى بِ ِه فِي المن َِاز ِل َوالْ مس ِ
اج ِد َوالطُّ ُر ِق
َ َ
َليْ اًل وَ نَهَ ارً ا.
______
(1) [صحيح]: ش (487/1) عن الزُّهْرِيِّ {أَنَّ رَسُولَ اهللِ Hكَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى
يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّالَةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّالَةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ} وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا.
(2) خز (343/2)، هق (279/3) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ {أَنَّ رَسُولَ اهللِ Hكَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ
الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
وَأَيْمَنِ بْنِ أُمِّ أَيْمَنِ Mرَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى،
وَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ}، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ مَرْفُوعًا
أَمَّا أَمْثَلُهُمَا: فَذَكَرَهُ»، وَرَوَاهُ: قط (45، 44/2) مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ L. [صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي
«الإِرْوَاءِ» (650) مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا].
(3) قَالَ الحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَك» (439/1): فَأَمَّا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ M
فَصَحِيحٌ عَنْهُم التَّكْبِيرُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ (313/3): وَرُوِيَ فِي
ذَلِكَ عَن عمر وعلي وابن عباسٍ Mأنَّهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقَدْ رُوِيَ في ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ لا يُحتَج بمثله. [وصَحَّحَ الألباني في «الإرواء» (653)]. وقال ابن قدامة فِي «المغني»: «قيل لأحمدْ: بأي حديث
تَذْهَبُ إلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ قالَ: بِالإِجْمَاعِ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ،
وابن عباسٍ، وابن مسعودٍ M، وألنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ [:ٻ ٻ ٻ ٻ پ].
وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَتَعَيَّنَ الذِّكْرُ فِي جَمِيعِهَا. وألنَّهَا أَيَّامٌ يُرْمَى فِيهَا، فَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا كَيَوْمِ النَّحْرِ.
