الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 60
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## ١٧- إذا ظهر الهلال في بلد دون غيره
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في «الفتاوى الفقهية الكبرى»: الحاصل في ذلك أن العبرة باتحاد المطالع واختلافها لا بمسافة القصر قال في الأنوار والمراد باختلافها أن تتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا.اهـ.
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: واعلم أن الحجة إنما هي المرفوع من رواية ابن عباس وغيره بلفظ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى ترُوه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وهذا خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ ولو سلم توجيه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع.
ولو سلِّم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
ولم يأْت ابن عباس بلفظ النبي Hولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصرة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فغايته أن يكون في الحالات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر، وأما في أقل من ذلك فلا وهذا ظاهر، والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه الكية، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها.
وفي «الموسوعة الفقهية»: اختلاف مطالع الشمس، واختلاف أمر واقع بين المسلمين وتوقيت شهور الفطر والأضاحي وسائر الشهور فتختلف بينهما بدءا ونهاية أم لا يعتبر بذلك، ويتوحد المسلمون في صومهم وفي عيديهم؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وخصوصا بين الأقطار البعيدة، فقد قال الحنفية في هذه الحالة: بأن لكل بلد رؤيتهم، وأوجبوا على الأمصار القريبة إتباع بعضها بعضا، وألزموا أهل المصر القريب في حالة اختلافهم مع مصر قريب منهم بصيامهم تسعة وعشرين، وصيام الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤية أو إتمام شعبان ثلاثين أن يقضوا اليوم الذي أفطروه؛ لأنه من رمضان بحسب ما ثبت عند المصر الآخر.
______
