الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 92
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
-35 ما يحرم بالصوم وما لا يحرم
ولو طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه (((.
الصوم وما لا يحرم:
-35 ما يحرم ب َّ
يحرُم على الصائم الطعام والشراب؛ وهو مقصود الصومِ، لقوله [:Eڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ] [البقرةَ،]187:ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
فإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالما بتحريمه مختاراً بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل.
ويحرم على الصائم وغيره شرب الدخان وتعاطي المخدرات والمسكرات بأي صورةٍ: من شرب وحقن وشمّ؛ لأن جرم الدخان ينعقد فيصل إلى جوف المدخن وريئتيه فإذا زفر أخرجه من جوفه دخانا كثيفاً(((.
=...وعن عكرمة قال:قال ابن عباس:اسقني يا غلام، قال له:أصبحت، فقلت:كلا، فقال ابن عباس:شك لعمرو اللهِ، وعن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال:رأت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين:أطلع الفجر؟ قال أحدهما:قد طلع، وقال الآخر:لا؛ فشراب ابن عمر..
(1) قال النووي في «المجموع»(:فرع) في مذاهبهم في من أولج ثم نزع مع طلوع الفجر: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وقال مالك والمزني وزفر وداود:يبطل صومه، وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة وفي رواية:يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر «كان إذا نودي بالصلاة والصيام قام واغتسل وأتم صيامه».الرجل لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد التّبدل.
(2) في «الموسوعة الفقهية»:تفطير الصائم بشرب الدخان:
اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان في أناء الصوم يفسد الصيام لأنه من المفطرات المعرفة، أما إذا وصل إلى حلقه بدون قصد، فلا يفسد به الصوم، إذ لا يمكن الاحتراز من ذلك.
=
