مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 102
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ثم قال: فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع بعالمهم؛ وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم. وإن فرض استواؤهم - وفرضه نادر لايكاد يقع؛ فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال - فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، » فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع فمن خرجت له القرعة قدم. ه.
يتضح مما سبق أن الأمة الإسلامية مطالبة بالأوامر الشرعية التي يسميها العلماء فروض الكفاية»؛ وهى في أكثرها لايمكن لفرد ولا لأفراد متفرقين القيام بها؛ بل الأمة في مجموعها؛ والأئمة وكلاء عنها في إقامتهاء وهي تشمل: إقامة الجمع والجماعات والأعياد والتعلم لجميع أحكام الديانة؛ حتى يوجد العلماء المجتهدون في كل جماعة في قرية أو مدينة أو حصن.
كما يقول ابن حزم: والحسبة والإمارة والخلافة. والجهاد بنوعيه الدفع والطلب. ونظام القضاء والحكم بين الناس بمقتضى الشريعة الإسلامية؛ وتنفيذ هذه الأحكام من حدود