مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 75
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقد يراد بها الكلية؛ ومع هذاا لإجمال قِ السور نلجاً أ إلى التخصيص بدليل آخر وهو ما فعله أنس بن مالك و فعن عَاصِمٌ الأَحْول. قَالَ: قُلتُ لأنسي بْنٍ مَالِكٍ وله: أَبْلَمَكَ أن يب قَلَ:لا حِلْفَ في الإشلآم؟ فَقالَ: «قدْ حَالَفَ النبَيُ فهم الراوي أن «لا جِلْفَ في الإسشلام» بقوة: كل حلف في الإسلام منهي عنه؛ فصحح له أنس سور القضية قائلا: «قَدْ خَالّفَ السَيُ ل بين ف و قَرَيْشِ 1 وَالأَنْصَارٍ في داري»» وكأن أنسَا كه أراد أن يصحح مدلول الحديث كالآتي: بعض الحلف في الإسلام منهي عنه. وهو ما أكده الطبري تََيْلنْهُ في جمعه بين حديث النغي والإثبات. ولا مجال لادعاء أن (لا) نافية للجنس وهي تفيد القطع في تفي كل مفردات اللفظ، وهي عند الأصوليين تفيد العموم ولا ريب.بَيْدٌ أن عموم النفي مسلط على الجنس المعهود (وهو الحلف المذموم) فلا يشمل الحلف المحمود. ودليله ورود