مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 76
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ا لتخصيص بعد عمو وم النفي قي روا به جبير بن مظعي بي تلك الرواية نفي العموم لا عموم النفي. الشبهة الخامسة؛: شبهة التميز باسم دون جماعة
والجواب: أن التسَمّى بأسماء لقبية غير اسم الإسلام مشروعٌ ولا حرج فيه؛ بل قد يكون واجبًا إذا احتيج إليه شرعا. فالنبى 8# عندما سمع بدعوى الجاهلية مع أنها كانت تحت أسماء شريفة هي المهاجرين والأنصار نهاهم عنها بقوله َكُ: «وَعُوهَا فَإنَّهَ مُنْينَدا!'' من غير أن يلغى اسم المهاجرين واسم الأنصار. وإنما نهاهم عن الجاهلية؛ فهذا هو التوسط الواجب فيعلاج هذا الأمرء لا كما يقوله البعض بِخُزمة التَسَمّي بأيّ اسم مطلقا مسوى اسم لإسلام ظانا أن بنصرة الأسما تناقض التسمى باسم ١ لإسلام؛ وهذا وهم عظيم شنيع تأباه تنصوص الكتاب والسنة من وجود التسميات الدالة على المعاني الجملية كأتصار الله والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة.