شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 100

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

‏وامابا" ِجَ

كما أن من شروط تغيير المنكر الاستطاعة؛ كما في الحديث الشريف، ومن غير المنكر بطريقة يترتب عليها أذية المسلمين؛ فليس بقادر، إلا أن يستطيع الدفع عنهم، فإن لم يستطع الدفع عنهم فإن تغييره للمنكر بهذه الطريقة يكون منكرًا.

شبهة: قد يقول قائل: إن المحتسب لم يؤذ أحدًا من المسلمين، فكيف يستدل عليه بحرمة إيذاء المسلم؟

الجواب: أن المحتسب فعل ما يُعلم بجريان العادة ويغلب على الظن حصول الأذى بسببه للمسلمين، فتسبب هو فيه؛ وبالتالي يكون قد شارك في هذا الأذى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية