شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 145

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ردلوف والمكَاالج

- قال ابن المنذر: لأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة».!

أمثلة على مخالفة القياس الجلى:

» لو تبرز رجل في الماء الدائم -الذي لا يجري- واحتج بأن النهي في الحديث إنما ورد في التبول ولم يرد في التغوط، أو أنه تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد، بحجة أن المنع ورد في التبول مباشرة في الماء الراكد، كما تقول الظاهرية، فيجب الإنكار في مثل هذه الحالات. فقياس الغائط على البول في مثل هذا قياس جلي يُنكر على من خالفه.

* وكذلك لو امتنع رجل عن إخراج زكاة عروض التجارة بحجة أنها مُختلف فيها أو غير واجبة؛ وهو خلاف مشهور منقول عن الظاهرية؛ لكنه في الحقيقة من أوضح -

() «الإجماع» لابن المنذر (97)» ونقل ذلك ابن قدامة في «المغني» (78/5). وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق» أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضًا أو مقارضة، واختار الحنفية والحنابلة التسمية بالمضاربة، واختار المالكية والشافعية التسمية بالقراض. وجاء في «شرح مجلة الأحكام» (7/ ‎:)37١‏ «إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذادرهمًا مقطوعًا فسدت الشركة»» وهذا شرط مفسد للشركات بأنواعهاء كالمزارعة والمساقاة مثلًا؛ والشركة أعم من المضاربة، والمضاربة نوع من الشركة»؛ وهي الشركة في الربح، قال في «المغني» (18/05): «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة» أو جعل مع نصيبه دراهم» مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم؛ بطلت الشركة». فهذه !! المسألة ئيس فيها نص من كتاب ولا سنة الكن فيها جاع 2 صحيح قديم - نقله أبن المنذر وغيره، من م العلم. [انظر: «احاشية ابن عابدين)» (46/ 7+ و«المجموع؛ (/ 11 ) و«الكاني» ‎)٠٠0 /(‏ «فتاوى دار الإفتاء المصرية»» المفتي الشيخ عطية صقر في مايو ‎٠4491‏ مجلة «الفقه الإسلامى» بجدة] فمن يحدد نسبة مسبقة من رأس المال ويزعم أن ذلك موافق للشريعة -وهذه فتوى مفتي مصري سابق- فمثل هذا ينكر عليه لمخالفته للإجماع السابق القديم، ويُقال أن الشيخ شلتوت أفتى بذلك أيضًاء فهذا الخلاف من المتأخرين غير معتبر. يرى البعض أن الشيخ شلتوت كَيْلتْه أباح الفوائد الربوية وله فتوى في ذلك، ويرى آخرون أنه لم يبح الفوائد الربوية، وإنما قال: إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية- يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، ولم يوافقه أيضًا على هذا التوسع

الصفحة السابقة الصفحة التالية