فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 146
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
كب كرمج
أو القياس الجلي على بطلانه وشذوذه فلا يمنع الإنكار. '
< أنواع القياس، إضافة إلى ما تقل فيه من الإجماع فهذا الخلاف فيه نظر.
* أو امتنع رجل من إخراج زكاة الزروع في الأرز واحتج بأن النص لم يرد إلا في القمح مثا - عند عامة العلماء - يخالف القياس الجلى.
» أو من يتعامل بالربا في الآرز ويبيع كيلة أرز جيد مقابل كيلتي أرز رديء، ويحتج بأن النص إنما ورد في الملح بالملح، والبُرٌ بالبُرٌ؛ والتمر بالتمر، والشعير بالشعير.
ومثل هذا من أجل أنواع القياس، فكل العلل التي قال بها أهل العلم -رغم اختلافهم فيها -موجودة ِ لأرن ففيه علةا لقمح سواءً كونه مطعومًا أو مكيلا أو موزونًا أو مطعومًا مع كونه مكيلا أو موزونًا.
* أو من يقول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية أو النقود المعاصرة، بحجة أن الزكاة وجيت قِِ الذهب والفضة مثل هذا مخالف للقياس الجلىئء فيجب فيه الإنكار.!"
(أ) ومن يطلق من أهل العلم أن المنكر لابد أن يكون متفقًا عليه حتى يشرع فيه الإنكار أو آلا يكون مختلمًا فيه دون أن يحدّد نوع الخلاف من كونه سائعًا أو غير سائغ؛ تجده نفسه في موضع آخر يقول بما ذكرنا؛ لأنمم متفقون على نقض حُكم الحاكم إذا في ذلك قوله كَليةٍ لمن حكم بأن على الزاني مائة شاة وجارية، فقال النبي كل «أمّا غَتَمُْكَ وَجَارِيتّكٌَ قَرَذٌّعَلَيْكٌ ١ وهذا هو حديث العسيف عن أبى هريرة، وزيد بن خالد وهو: أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال: الَكَلَم. قال: إن ابني هذا كان عسيقًا على هذا -قال مالك: والعسيف: الأجي ر- زنى بامرأته؛ فأخبروني أن على ابني الرجم؛ فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدٌ مائة وتغريب عام؛ وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله
ل ما وَالَّذي نَفْسِي بيده لأَفْضِيَنَ يَنَّ بيتكُمَا بكتاب اللي ما غَتَمْكَ وجَارِيَتكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ <١
)١( انظر في هذه الأمثلة وغيرهاء وفي أنواع الخلاف وأمثلته وضابط كل نوع وكيفية التعامل معه كتاب «فقه الخلاف» للمؤلف.
