فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 152
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
< لآنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عاميًا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضًا فاسق؛ لأنه أخل بفرضه وهو التقليد».؟
قول أهل مك مكة في الصرف: ٠:هو مسألة الرياة لأن ابن عباس 3ن يقود بأنه لاربا إلا في
وقول أهل العراق في الشراب: هو جواز شرب الخمر من غير عصير العنب، كما سبق
وقول أهل المدينة في السماع -بعض علماء المدينة وليس كل علماء المدينة-: هو جواز يب ا لمعازف ور رت الغناء، وهو قول ابن 0 ِ سماع المعازف. وتحليله؛ فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت؛ فاستماع ذلك حرام، عند أكمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. لمث يثبت عن أحد -ممن يعتد بقوله في ١ لإجماع والاختلاف- أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة، والدف منفردًاء فمن لايحصل أو لا يتأمل، ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه؛ تنادى عليه أدلة | لشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه » ويعتمد عليه »ومن تتبع م اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم؛ تزندق أو كاد».!
ولو صح العمل بمذهب التلفيق الباطل لصح بناءً على الأقوال السابقة - أضف إليها قول سفيان الثوري بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقول الشيعة بجواز نكاح المتعة بدون ولي وبدون شهود ومؤؤقت بساعات معدودة - لصح إقامة ما يسمى بالملاهي الليلية الخلافات، فالمسألة التى لا يوجد بها خلاف الآن. ربما وجد فيها خلاف بعد ذلك كما سبق في المسائل التي فيها إجماع قديم وحدث فيها خلاف بين المتأخرين. ثم يقال بعد - )١( «المستدرك على مجموع الفتاوى» (7/ 0709 084؟).
