فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 155
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ردلوف والمكَاالج
خالف النصوص ولو متأولًا. فقد أنكر ابن الزبير تكَهُ على ابن عباس تَيْكَا: فتواه في المتعة وغلظ عليه. ورد عليه ابن عباس بقوله: «إنك لجلف غليظ» قد كانت تفعل على عهد رسول كَي فقال ابن الزبير: «جرب بنفسك» فوالله لئن فعلت لأرجمنك
١ )عَنْعَرْوَوَبنٍ الزيبْر أ عَبْدَ لبن بْنَ لزب َامَ مَك فَقَالَ: اإَِّنَاسَا أَعْمَى الله لوبهم م كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْء يُفُْونَبالْمنْعَقِ يُعَرَّضُ باب عَبَّاس؛ قَالَ مُحَكَدُْ بن يَحى:
ِرَجُْلء وَقَالَ غَيُْ ره ابن عَبّاسٍء فتَادَاةٌ ابْنُعَبَّاسٍ: َك جِلْفُ جَافٍء فَلَعَمْرِي لَقَدْكَانَتِ متتل في عَْد ما المي. يُرِيدٌ رَسُولٌ الله كل فَقَالَ لابن الزببْر:: فَجَرّبُ بتشكٍء قَوَالله لين َعلْتهَا َرْجُمَتَّكَبِأحْجَارِكً "١ وقوله: ايعرض بابن عباس، عند
وفي مستخرج أبي عوانة (7/ 17) عن الربيع بن سبرة يُحدث عمر بن عبدالعزيز، وأنا جالسٌ أنه قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا».
وقد استند ابن الزبير لآدلة صحيحة نسخت نكاح المتعة.
ففي «١اصحيح مسلم»: (قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرء: ثم أحكم الله الدين ونبى عنهاء قَالَ بن شِهَابٍ وَأَخْبَرَني رَبِيع بن سَبْرَة الْجْهَِيُ أن أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَحْتٌ في عَهْدٍ
سول الل فق ار من بتي عَامِر رين أحْمَرَئن. ثم نَهَانَا رَسُولُ الل كلة عَنِ الْمُنْعٍَ قَلَ 0 شِهَّاب: وَسَمِعْتٌ رَبِعَ بْنَ سَبْرَةٌ ذَيُحَدثُ ذَلِكَ غُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِي وَأَنَ نا جَالِسٌ».
وحَذَكني مَتَعَذُبُِ بيب عَذَكنا لْحَسَنْبْنْ عن حَدّثنَ مَل. عَنِ اب أبي عَبْلَ عَنْ عَمَرّ: بن عَبْدِ الَْزيز قَالَ: حَذَكني الرّبيعُ بنْ سَبْرَة الْجْهَنيُ، عَنْ أييه: أن رَسُولُ الل كل نَهَى عَنِ الْبُنْعََ وَقَالَ ١: إِنهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هذا إلى ب َو ليام وَمَنْ كَانَ أَعْطى مي لا بأد وغير ذلك. ا
